تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات» «والفرائض، والوصايا» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ١٣٢ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات» «والفرائض، والوصايا»

ج ١ · ص ١٤٨

«1» »

(أنا) أبو سعيد محمد بن موسى، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله عز وجل: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت- إن ترك خيرا-: الوصية للوالدين والأقربين: بالمعروف، حقا على المتقين: 2- 180) .»

«قال: فكان «2» فرضا في كتاب الله (عز وجل) ، على من ترك خيرا- والخير: المال.-: أن يوصي لوالديه وأقربيه.»

«وزعم «3» بعض أهل العلم [بالقرآن «4» ] : أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخة «5» .»

«واختلفوا في الأقربين: غير الوارثين فأكثر من لقيت-: من أهل العلم وممن «6» حفظت [عنه «7» ] .- قال: الوصايا منسوخة لأنه إنما أمر بها: إذا كانت إنما يورث بها فلما قسم الله الميراث: كانت تطوعا.»

ج ١ · ص ١٤٩

«وهذا- إن شاء الله- كله: كما قالوا.» .

واحتج الشافعي (رحمه الله) [في عدم جواز الوصية للوارث «1» ] :

بآية «2» الميراث، وبما «3» روي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) : من قوله:

«لا وصية لوارث «4» » .

واحتج «5» في جواز الوصية لغير ذي الرحم «6» ، بحديث عمران ابن لحصين: «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له: ليس له مال غيرهم فجزأهم النبي (صلى الله عليه وسلم) ثلاثة أجزاء، فأعتق «7» اثنين، وأرق أربعة.» .

[ثم قال «8» ] : «والمعتق: عربي وإنما كانت العرب: تملك من

ج ١ · ص ١٥٠

لا قرابة بينها وبينه. فلو لم تجز «1» الوصية إلا لذي قرابة: لم تجز «2» للمملوكين وقد أجازها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم «3» .» .

(أخبرنا) أبو سعيد بن «4» أبي عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، قال: قال الشافعي في المستودع: «إذا قال: دفعتها إليك فالقول: قوله. ولو قال: أمرتني أن أدفعها إلى فلان، فدفعتها فالقول:

قول المستودع «5» . قال الله عز وجل: (فإن أمن بعضكم بعضا:)

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م