﴿ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ﴾
الزكاة
احسب نصابك ومقدار زكاتك بسعر يومك. الحساب يجري في جهازك — لا يصل ما تملكه إلينا ولا إلى غيرنا.
هذه أداةُ حسابٍ لا فتوى. مسائل الزكاة يدخلها خلافٌ معتبر — في الدين المؤجَّل، وعروض التجارة، والأسهم، ومال القاصر وغيرها. فما أشكل عليك فمردّه إلى أهل العلم في بلدك.
١ — سعر جرام الذهب والفضة اليوم
لا نجلبه من خدمة خارجية: سعرٌ متأخّر يومًا يُغيّر الحكم. اكتب سعر يومك في بلدك من مصدرٍ تثق به.
٢ — ما تملك مما حال عليه الحول
الحول شرطٌ في المال كلّه عدا الزروع والثمار والمعادن. وما نقص عن الحول لا زكاة فيه.
٣ — الحساب
اكتب سعر الذهب أو الفضة أولًا ليُحسب النصاب.
- مجموع أموالك
- يُخصم من الديون
- الوعاء الصافي
- النصاب
الزكاة الواجبة — ربع العُشر (٢٫٥٪)
لم يبلغ مالك النصاب
ينقصه — ولا زكاة فيما دون النصاب.
أين تُصرف
حصرها الله في ثمانية أصناف — ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ﴾ التوبة ٦٠
حسابٌ تقريبي للاستئناس. أوزان النصاب وربع العُشر معلومةٌ مقرَّرة، وما عداها من تفاصيل الوعاء يدخله الخلاف — فسَل أهل العلم. المصادر والمنهج