«ما نسخ من الوصايا
ج ١ · ص ١٥٦
الخمس لا غيره «1» .» . وبسط الكلام في شرحه «2» قال الشافعي: «ووجدت الله (عز وجل) حكم في الخمس»
: بأنه على خمسة لأن قول الله عز وجل: (لله) مفتاح كلام: لله «4» كل شيء، وله الأمر من قبل، ومن بعد «5» .» .
قال الشافعي: «وقد مضى من كان ينفق عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : [من أزواجه، وغيرهن لو كان معهن «6» ] .»
«فلم أعلم: أن «7» أحدا-: من أهل العلم.- قال: لورثتهم تلك النفقة:
[التي كانت لهم «8» ] ولا خالف «9» : في أن تجعل «10» تلك النفقات: حيث كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، يجعل فضول غلات تلك الأموال-:
مما «11» فيه صلاح الإسلام وأهله «12» .» . وبسط الكلام فيه «13» .