تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في قسم الفيء» «والغنيمة، والصدقات» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ١٤٦ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في قسم الفيء» «والغنيمة، والصدقات»

ج ١ · ص ١٦٢

من السعاة، ومن أعانهم: من عريف، ومن «1» لا يقدر على أخذها إلا بمعونته «2» . سواء «3» كانوا أغنياء، أو فقراء.»

وقال في موضع آخر «4» : «من ولاه «5» الولي: قبضها، وقسمها.»

ثم ساق الكلام، إلى أن قال: «يأخذ من الصدقة، [بقدر «6» ] غنائه:

لا يزاد عليه [وإن كان موسرا «7» : لأنه يأخذ على معنى الإجارة «8» .] » .

وأطال الشافعي الكلام: في المؤلفة قلوبهم «9» وقال في خلال ذلك «10» :

«وللمؤلفة قلوبهم «11» - في قسم الصدقات-: سهم.» .

«والذي أحفظ فيه-: من متقدم الخبر.-: أن عدي بن حاتم، جاء لأبي «12» بكر الصديق (رضي الله عنه) - أحسبه قال «13» -: بثلاثمائة

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م