تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٢١٣ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة»

ج ١ · ص ٢٢٩

أراد [به «1» ] : الزوج الثاني: إذا طلقها طلاقا رجعيا-: فإقامة الرجعة، مثل: أن يراجعها في العدة. ثم تكون الحجة- في رجوعها إلى الأول:

بنكاح مبتدإ.-: تعليقه التحريم بغايته «2» .

وإن أراد به: الزوج الأول فالمراد بالتراجع: النكاح الذي يكون بتراجعهما وبرضاهما جميعا، بعد العدة «3» . والله أعلم.

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «4» : «قال الله عز وجل: (للذين يؤلون من نسائهم «5» : تربص أربعة أشهر فإن فاؤ: فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق: فإن الله سميع عليم: 2- 226- 227) .»

«فقال الأكثر ممن روى عنه-: من أصحاب النبي «6» صلى الله عليه

ج ١ · ص ٢٣٠

وسلم. عندنا: إذا مضت أربعة أشهر: وقف المولي فإما: أن يفيء، وإما: أن يطلق.»

« [وروي عن غيرهم-: من أصحاب النبي «1» .-: عزيمة الطلاق:

انقضاء أربعة أشهر «2» ] » «قال: والظاهر «3» في الآية أن من أنظره الله أربعة أشهر، في شيء-: لم يكن «4» عليه سبيل، حتى تمضي أربعة أشهر. لأنه «5» [إنما «6» ] جعل عليه: الفيئة أو الطلاق «7» - والفيئة: الجماع: إن كان قادرا عليه «8» .- وجعل له الخيار فيهما: في وقت واحد فلا «9» يتقدم واحد

ج ١ · ص ٢٣١

منهما صاحبه: وقد ذكرا «1» في وقت واحد. كما «2» يقال له: افده، أو نبيعه عليك. بلا «3» فصل.» .

وأطال الكلام في شرحه، وبيان «4» الاعتبار بالعزم. وقال في خلال ذلك: «وكيف «5» يكون عازما على أن يفيء في كل يوم، فإذا مضت أربعة أشهر، لزمه الطلاق: وهو لم يعزم عليه، ولم يتكلم به.؟ أترى هذا قولا يصح في العقول «6» [لأحد «7» ] ؟!.» .

وقال في موضع آخر «8» - هو لي مسموع من أبي سعيد بإسناده.-:

«ولم زعمتم «9» : أن «10» الفيئة لا تكون إلا بشيء يحدثه-: من

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م