«ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات»
ج ١ · ص ٢٥٠
«قال الشافعي: وهذا (والله أعلم) يشبه «1» ما قالوا.» .
وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي «2» : «قال الله تبارك وتعالى: (إذا نكحتم المؤمنات، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن «3» -: فما لكم عليهن: من عدة تعتدونها: 33- 49) «4» .»
«وكان «5» بينا في حكم الله (عز وجل) : أن لا عدة على المطلقة قبل أن تمس، وأن المسيس [هو «6» ] الإصابة. [ولم أعلم خلافا في هذا «7» ] » .
وذكر الآيات في العدة «8» ، ثم قال: «فكان بينا في حكم الله (عز وجل) من يوم يقع الطلاق، وتكون الوفاة.» .
وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي «9» : «قال الله عز وجل: (والذين يتوفون منكم، ويذرون أزواجا: وصية لأزواجهم: متاعا إلى الحول)