تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٢٥٥ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات»

ج ١ · ص ٢٧٢

البالغين «1» المكتوب عليهم القصاص-: لأنهم المخاطبون بالفرائض.-:

إذا قتلوا «2» المؤمنين. بابتداء «3» الآية، وقوله: (فمن عفي له من أخيه شيء: 2- 178) لأنه «4» جعل الأخوة بين المؤمنين «5» ، فقال: (إنما المؤمنون إخوة: 49- 10) وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين.»

«قال: ودلت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : على مثل ظاهر الآية «6» .» .

[قال الشافعي «7» ] : «قال الله (جل ثناؤه) في أهل التوراة [: (وكتبنا عليهم فيها: أن النفس بالنفس) الآية: (5- 45) .] «8» »

« [قال: ولا يجوز (والله أعلم) في حكم الله (تبارك وتعالى) بين أهل التوراة «9» ]-: أن كان حكما بينا.- إلا: ما جاز في قوله: (ومن)

«ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره»

ج ١ · ص ٢٧٣

(قتل مظلوما: فقد جعلنا لوليه «1» سلطانا فلا يسرف في القتل: 17- 33) .»

«ولا يجوز فيها إلا: أن يكون «2» : كل نفس محرمة القتل: فعلى من قتلها القود. فيلزم من «3» هذا: أن يقتل المؤمن: بالكافر المعاهد، والمستأمن والمرأة والصبي «4» : من أهل الحرب [والرجل: بعبده وعبد غيره: مسلما كان، أو كافرا «5» ] والرجل: بولده إذا قتله.»

«أو: يكون قول الله عز وجل: (ومن قتل مظلوما) : ممن دمه مكافىء «6» دم من قتله وكل «7» نفس: كانت تقاد بنفس: بدلالة كتاب الله، أو سنة، أو إجماع. كما كان قول الله عز وجل: (والأنثى بالأنثى) :

ج ١ · ص ٢٧٤

إذا كانت قاتلة خاصة لا: أن ذكرا [لا «1» ] يقتل بأنثى.»

«وهذا أولى معانيه به (والله أعلم) : لأن عليه دلائل، منها: قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : «لا يقتل مؤمن بكافر «2» » والإجماع «3» :

على أن لا يقتل المرء بابنه: إذا قتله والإجماع: على أن لا يقتل الرجل:

بعبده، ولا بمستأمن: من أهل [دار «4» ] الحرب ولا بامرأة: من أهل [دار «5» ] الحرب ولا صبي.»

«قال: وكذلك: ولا يقتل الرجل الحر: بالعبد، بحال. «6» » .

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا:

نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي «7» : «أنا معاذ «8» بن موسى، عن بكير «9»

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م