تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٢٥٦ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره»

ج ١ · ص ٢٧٣

(قتل مظلوما: فقد جعلنا لوليه «1» سلطانا فلا يسرف في القتل: 17- 33) .»

«ولا يجوز فيها إلا: أن يكون «2» : كل نفس محرمة القتل: فعلى من قتلها القود. فيلزم من «3» هذا: أن يقتل المؤمن: بالكافر المعاهد، والمستأمن والمرأة والصبي «4» : من أهل الحرب [والرجل: بعبده وعبد غيره: مسلما كان، أو كافرا «5» ] والرجل: بولده إذا قتله.»

«أو: يكون قول الله عز وجل: (ومن قتل مظلوما) : ممن دمه مكافىء «6» دم من قتله وكل «7» نفس: كانت تقاد بنفس: بدلالة كتاب الله، أو سنة، أو إجماع. كما كان قول الله عز وجل: (والأنثى بالأنثى) :

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م