تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٢٥٧ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره»

ج ١ · ص ٢٧٤

إذا كانت قاتلة خاصة لا: أن ذكرا [لا «1» ] يقتل بأنثى.»

«وهذا أولى معانيه به (والله أعلم) : لأن عليه دلائل، منها: قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : «لا يقتل مؤمن بكافر «2» » والإجماع «3» :

على أن لا يقتل المرء بابنه: إذا قتله والإجماع: على أن لا يقتل الرجل:

بعبده، ولا بمستأمن: من أهل [دار «4» ] الحرب ولا بامرأة: من أهل [دار «5» ] الحرب ولا صبي.»

«قال: وكذلك: ولا يقتل الرجل الحر: بالعبد، بحال. «6» » .

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا:

نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي «7» : «أنا معاذ «8» بن موسى، عن بكير «9»

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م