تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في السير والجهاد «1» ، وغير ذلك» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٣١٠ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في السير والجهاد «1» ، وغير ذلك»

ج ٢ · ص ١١

عليه وسلم) طائفة- فهاجرت إليهم-: غير محرم على من بقي، ترك «1» الهجرة «2» .»

وذكر «3» الله (عز وجل) أهل الهجرة، فقال: (والسابقون الأولون: من المهاجرين، والأنصار: 9- 100) وقال: (للفقراء المهاجرين: 59- 8) وقال: (ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة: أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، والمهاجرين في سبيل الله: 24- 22) .»

«قال: ثم أذن الله لرسوله (صلى الله عليه وسلم) : بالهجرة «4» منها «5» فهاجر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى المدينة.»

«ولم يحرم في هذا، على من بقي بمكة، المقام بها-: وهي دار شرك.-

وإن قلوا «6» : بأن يفتنوا «7» . [و «8» ] لم يأذن لهم بجهاد.»

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م