تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«الإذن «1» بالهجرة» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٣٢١ من ٤٩٥.

«الإذن «1» بالهجرة»

ج ٢ · ص ٢٢

«ودلت السنة، ثم «1» ما لم أعلم فيه مخالفا-: من أهل العلم.-: على مثل ما وصفت «2» .» . وذكر حديث ابن عمر «3» في ذلك «4»

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي «5» (رحمه الله) : «قال الله (جل ثناؤه) في الجهاد: (ليس على الضعفاء، ولا على المرضى، ولا «6» على الذين لا يجدون ما ينفقون- حرج: إذا نصحوا لله ورسوله ما

«7» على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم) إلى: (وطبع الله على قلوبهم: فهم لا يعلمون: 9- 91- 93) وقال عز وجل: (ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج: 24- 61) .»

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م