«ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح» «وفي الطعام والشراب»
ج ٢ · ص ٩٣
قال «1» : «ولو اضطر رجل، فخاف الموت ثم مر بطعام لرجل-:
لم أر بأسا: أن يأكل منه ما يرد من جوعه ويغرم له ثمنه.» . وبسط الكلام في شرحه «2» .
قال «3» : «وقد قيل: إن من الضرورة «4» : أن يمرض الرجل، المرض:
يقول له أهل العلم به- أو يكون هو من أهل العلم به-: فلما يبرأ من «5» كان به مثل هذا، إلا: أن يأكل كذا، أو يشربه «6» . أو: يقال [له «7» ] :
إن أعجل ما يبريك «8» : أكل كذا، أو شرب كذا. فيكون له أكل ذلك وشربه: ما لم يكن خمرا-: إذا بلغ ذلك منها «9» : أسكرته.- أو شيئا: يذهب العقل: من المحرمات أو غيرها فإن إذهاب العقل محرم.» .