تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور «1» » — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٤٢٨ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور «1» »

ج ٢ · ص ١٢٩

قال: قال الشافعي «1» : «قال الله تبارك وتعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة-: من نسائكم.-: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم»

: 4- 15) .»

«فسمى الله في الشهادة: فى الفاحشة- والفاحشة هاهنا (والله أعلم) :

الزنا «3» .-: أربعة شهود. فلا «4» تتم الشهادة: في الزنا إلا: بأربعة شهداء، لا امرأة فيهم: لأن الظاهر من الشهداء «5» : الرجال خاصة دون النساء «6» .» . وبسط الكلام في الحجة على هذا «7» .

قال الشافعي «8» : «قال الله عز وجل: (فإذا بلغن أجلهن: فأمسكوهن بمعروف، أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم: 65- 2) .»

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م