تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٤٣٢ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات»

ج ٢ · ص ١٣٣

كان «1» لا يستحق به مالا «2» لنفسه إنما يستحق به غير مال-: مثل الوصية، والوكالة، والقصاص، والحدود «3» ، وما أشبه ذلك.-: فلا يجوز فيه إلا شهادة الرجال «4» .»

«وينظر: كل «5» ما شهد به-: مما أخذ به المشهود له، من المشهود عليه، مالا.-: فتجاز «6» فيه شهادة النساء مع الرجال لأنه في معنى الموضع الذي أجازهن الله فيه: فيجوز قياسا لا يختلف هذا القول، ولا «7» يجوز غيره. والله أعلم «8» .» .

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م