«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات»
ج ٢ · ص ١٣٣
كان «1» لا يستحق به مالا «2» لنفسه إنما يستحق به غير مال-: مثل الوصية، والوكالة، والقصاص، والحدود «3» ، وما أشبه ذلك.-: فلا يجوز فيه إلا شهادة الرجال «4» .»
«وينظر: كل «5» ما شهد به-: مما أخذ به المشهود له، من المشهود عليه، مالا.-: فتجاز «6» فيه شهادة النساء مع الرجال لأنه في معنى الموضع الذي أجازهن الله فيه: فيجوز قياسا لا يختلف هذا القول، ولا «7» يجوز غيره. والله أعلم «8» .» .