تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٤٦٧ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات»

ج ٢ · ص ١٦٨

يكن ذا أمانة. و: أمينا، فلا يكون قويا على الكسب: فلا يؤدي.

ولا «1» يجوز عندي (والله أعلم) - في قوله تعالى: ( [إن] علمتم فيهم خيرا) .- إلا هذا.»

«وليس الظاهر: أن «2» القول: إن علمت في عبدك مالا لمعنيين «3» :

(أحدهما) : أن المال لا يكون فيه إنما يكون: عنده لا «4» : فيه.

ولكن: يكون فيه الاكتساب: الذي يفيده «5» المال. (والثاني) :

أن المال- الذي في يده- لسيده: فكيف «6» يكاتبه بماله «7» ؟! - إنما يكاتبه: بما «8» يفيد العبد بعد الكتابة «9» .-: لأنه حينئذ، يمنع ما [أفاد «10» ] العبد: لأداء الكتابة.»

«ولعل من ذهب: إلى أن الخير: المال [أراد «11» ] : أنه أفاد

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م