تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في آيات متفرقة» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٢٦ من ٤٩٥.

«فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في آيات متفرقة»

ج ١ · ص ٤٢

(أنا) محمد بن موسى بن الفضل، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي رحمه الله قال: «قال الله جل ثناءه: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم) إلى قوله «1» عز وجل:

(فلم تجدوا ماء فتيمموا: 5- 6) قال: وكان «2» بينا عند من خوطب بالآية:

أن غسلهم إنما يكون بالماء [ثم] أبان الله في [هذه] الآية: أن الغسل بالماء.

وكان معقولا عند من خوطب بالآية: [أن الماء ما خلق الله تبارك وتعالى مما لا صنعة فيه للآدميين «3» ] . وذكر الماء عاما فكان ماء السماء، وماء الأنهار، والآبار، والقلات «4» ، والبحار. العذب من جميعه، والأجاج سواء:

في أنه يطهر من توضأ واغتسل به» .

وقال في قوله عز وجل: (فاغسلوا وجوهكم) «لم أعلم مخالفا في أن الوجه المفروض غسله في الوضوء: ما ظهر دون ما بطن. وقال: وكان معقولا: أن الوجه: ما دون منابت شعر الرأس، إلى الأذنين واللحيين والذقن» وفي قوله تعالى: (وأيديكم إلى المرافق) قال: «فلم أعلم مخالفا [في] أن المرافق فيما «5» يغسل. كأنهم ذهبوا إلى [أن] معناها: فاغسلوا أيديكم إلى أن تغسل المرافق.

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م