«ما يؤثر عنه في قتال أهل البغي، والمرتد «1» »
ج ١ · ص ٣٠٧
«قال: والنصف لا يكون إلا في «1» الجلد: الذي يتبعض. فأما الرجم-: الذي هو «2» : قتل.-: فلا نصف له «3» .» .
ثم ساق الكلام، إلى أن قال «4» : «وإحصان الأمة: إسلامها. وإنما قلنا هذا، استدلالا: بالسنة، وإجماع أكثر أهل العلم.»
«ولما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : «إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها: فليجلدها «5» .» - ولم يقل «6» : محصنة كانت، أو غير محصنة.-: استدللنا «7» : على أن قول الله (عز وجل) في الإماء: (فإذا)