تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٤٣١ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات»

ج ٢ · ص ١٣٢

«وذكر شهود الوصية: ولا مال للمشهود: أنه وصي.»

«ثم: لم أعلم أحدا-: من أهل العلم.- خالف: في أنه لا يجوز في الزنا، إلا: الرجال. وعلمت أكثرهم «1» قال: ولا في طلاق «2» ولا رجعة «3» : إذا تناكر الزوجان. وقالوا ذلك: في الوصية. فكان «4» ما حكيت «5» -: من أقاويلهم.- دلالة: على موافقة ظاهر كتاب الله (عز وجل) وكان أولى الأمور: أن «6» يقاس عليه، ويصار إليه.»

«وذكر الله (عز وجل) شهود الدين: فذكر فيهم النساء وكان الدين: أخذ مال من المشهود عليه.»

«فالأمر «7» -: على ما فرق الله (عز وجل) بينه «8» : من الأحكام في الشهادات.-: أن ينظر: كل ما شهد به على أحد، فكان لا يؤخذ منه بالشهادة نفسها مال وكان: إنما يلزم بها حق غير مال أو شهد به لرجل:

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م