«ما يؤثر عنه في الصيام»
ج ١ · ص ١١٢
(من استطاع إليه سبيلا) . والاستطاعة- في دلالة السنة والإجماع-: أن يكون الرجل يقدر على مركب وزاد: يبلغه ذاهبا وجائيا وهو يقوى على «1» المركب. أو: أن يكون له مال، فيستأجر به من يحج عنه. أو:
يكون له من: إذا أمره أن يحج عنه، أطاعه «2» .» . وأطال الكلام في شرحه «3» .
وإنما أراد به: الاستطاعة التي هي سبب وجوب «4» الحج. فأما الاستطاعة- التي هي: خلق الله تعالى، مع كسب العبد «5» .-: فقد قال الشافعي في أول كتاب (الرسالة) «6» :
«والحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة- من نعمه- إلا بنعمة منه:
توجب على مؤدي ماضي نعمه، بأدائها-: نعمة حادثة يجب عليه شكره [بها] «7» .» .
وقال بعد ذلك: «وأستهديه بهداه «8» : الذي لا يضل من أنعم به عليه.» .
وقال في هذا الكتاب «9» : «الناس متعبدون: بأن يقولوا، أو يفعلوا