تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

سورة البقرة — نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه

من نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه لـجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي — الورقة ٢٦١ من ٦١٦.

سورة البقرة

ج ١ · ص ٢٨٩

عامة أهل العلم على أن هذا الكلام محكم، والمقصود منه بيان (مدة) 1 الرضاع، ويتعلق بهذه (المدة) 2 أحكام الرضاع3. وذهب قوم من القراء إلى أنه منسوخ بقوله: {فإن أرادا فصالا} 4 قالوا فنسخ تمام الحولين باتفاقهما على ما دون ذلك وهذا ليس بشيء، لأن الله تعالى قال: {لمن أراد أن يتم الرضاعة}، فلما قال: {فإن أرادا فصالا} خير بين الإرادتين (فلا تعارض) 5.

ج ١ · ص ٢٩٠

وفي الآية موضع آخروهو قوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} 1.

اختلفوا في الوارث:

فقال بعضهم: هو وارث المولود2.

وقال بعضهم: هو وارث الوالد3.

وقال بعضهم: المراد بالوارث، الباقي من والدي الولد بعد وفاة

الآخر4.

وقيل: المراد بالوارث الصبي نفسه، عليه لأمه مثل ما كان على أبيه لها من (الكسوة) 5 والنفقة6.

ج ١ · ص ٢٩١

وقيل: بل على الوارث أن لا يضار1.

واعلم: أن قول من قال: الوارث الصبي والنفقة عليه لا ينافي قول من قال: المراد بالوارث وارث الصبي لأن النفقة إنما تجب على الوارث إذا ثبت إعسار المنفق عليه2، وقال مالك بن أنس: لا يلزم الرجل نفقة أخ ولا ذي قرابة، ولا ذي رحم منه. (قال) 3 وقول الله عزوجل: {وعلى الوارث مثل ذلك} منسوخ ولم يبين مالك ما الناسخ4.

ج ١ · ص ٢٩٢

قال أبو جعفر النحاس ويشبه أن يكون الناسخ عنده أنه لما أوجب الله عزوجل للمتوفى عنها زوجها من مال المتوفي نفقة حول والسكنى ثم نسخ ذلك ورفعه نسخ ذلك أيضا عن الوا رث1.

ذكر الآية الثالثة والثلاثين: قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} 2.

قال المفسرون: كان أهل الجاهلية إذا مات أحدهم مكثت زوجته في بيته حولا ينفق عليها من ميراثه فإذا تم الحول خرجت إلى باب بيتها ومعها بعرة فرمت بها كلبا، وخرجت بذلك من عدتها وكان معنى رميها

ت. محمد أشرف علي المليباري، وأصله رسالة ماجستير - الجامعة الإسلامية - الدراسات العليا - التفسير - 1401هـ — عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية — الثانية، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م