سورة البقرة
ج ٢ · ص ٣٤٣
قال أحمد: وبنا هشيم، قال: أبنا أبو (بشر) 1 عن سعيد بن جبير. قال: وأبنا مغيرة عن إبراهيم (قالا:) 2 هي محكمة وليست بمنسوخة3.
قال أحمد: وبنا يزيد، قال: أبنا سفيان بن حسين، قال: سمعت الحسن ومحمدا، يقولان قي هذه الآية: {وإذا حضر القسمة أولو القربى} هي مثبتة 0لم تنسخ وكانت القسمة إذا حضرت حضر (هؤلاء) 4 فرضخ لهم منها، وأعطوا5.
قال أحمد: وبنا يحيى بن آدم قال: بنا الأشجعي عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي {وإذا حضر القسمة أولو القربى} قالا: هي محكمة وليست بمنسوخة6.
قال أحمد: وبنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري إنها محكمة لم تنسخ7.
ج ٢ · ص ٣٤٤
وممن ذهب إلى إحكامها عطاء وأبو العالية ويحيى بن يعمر1.
ثم اختلف من قال بإحكامها في الأمر المذكور فيها.
فذهب أكثرهم: إلى أنه على سبيل الاستحباب أو الندب وهو الصحيح2.
وذهب بعضهم: إلى أنه على الوجوب.
القول الثاني: أنها منسوخة.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا عمر بن عبيد الله، قال: أبنا ابن بشران، قال: بنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: (بنا) 3 حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس رضي الله عنه {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} فنسختها آية الميراث فجعل لكل إنسان نصيبا مما ترك مما قل منه أو كثر4.
ج ٢ · ص ٣٤٥
قال أحمد: وبنا يحيى بن آدم قال: بنا الأشجعي عن سفيان عن السدي عن أبي مالك1 وإذا حضر القسمة قال: نسختها آية الميراث2.
أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك، قال: أبنا أبو الفضل بن خيرون، وأبو طاهر الباقلاوي، قال: أبنا ابن شاذان، قال: أبنا أحمد بن كامل، قال: أبنا محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا} يعني: عند قسمة الميراث، وذلك قبل أن ينزل الفرائض وأنزل الله بعد ذلك الفرائض فأعطى3 كل ذي حق حقه4.
وروى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نسختها {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} الآية5.
وأخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا عمر بن عبيد الله، قال: أبنا ابن بشران، قال: أبنا إسحاق بن أحمد، قال: أبنا عبد الله بن أحمد بن حنبل