تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

سورة البقرة — نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه

من نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه لـجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي — الورقة ٣٧٥ من ٦١٦.

سورة البقرة

ج ٢ · ص ٤٠٦

أحدهما: أنه منسوخ، قاله الأكثرون، ولهم في ناسخه ثلاثة أقوال:

أحدهما: آية السيف.

أخبرنا ابن ناصر قال: أبنا ابن أيوب، قال: أبنا أبو علي بن شاذان، قال: بنا أبو بكر النجاد، قال: بنا أبو داود السجستاني، قال: بنا أحمد بن محمد، قال: حدثت عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما {فاعف عنهم} 1 {وإن تعفوا وتصفحوا} 2 ونحو هذا من القرآن نسخ (كله) 3 بقوله: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} 4.

والثاني: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} 5.

أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا عمر بن عبيد الله، قال: أبنا ابن بشران، قال: أبنا إسحاق بن أحمد، قال: أبنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال بنا عبد الرزاق، قال: بنا معمر عن قتادة {فاعف عنهم واصفح} قال: نسختها قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} 6.

ج ٢ · ص ٤٠٧

والثالث: {وإما تخافن من قوم خيانة} 1.

والقول الثاني: أنه محكم، قال بعض المفسرين: نزلت في قوم كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فغدروا وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهره الله عليهم، ثم أنزل هذه الآية، ولم تنسخ2.

قال ابن جرير: يجوز أن يعفي عنهم في غدرة فعلوها مالم ينصبوا حربا، ولم يمتنعوا من أداء الجزية، والإقرار بالصغار فلا يتوجه النسخ3.

ج ٢ · ص ٤٠٨

ذكر الآية الخامسة: قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا} 1.

هذه الآية محكمة عند الفقهاء. واختلفوا هل هذه العقوبة على الترتيب أم على التخيير.

فمذهب أحمد بن حنبل في جماعة أنها على الترتيب، وأنهم إذا قتلوا وأخذوا المال، أو قتلوا ولم يأخذوا قتلوا وصلبوا وإن أخذوا المال ولم يقتلوا، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإن لم يأخذوا المال نفوا2.

وقال مالك: الإمام مخير في إقامة أي الحدود شاء سواء قتلوا أم لم يقتلوا، أخذوا المال أو لم يأخذوا3.

ت. محمد أشرف علي المليباري، وأصله رسالة ماجستير - الجامعة الإسلامية - الدراسات العليا - التفسير - 1401هـ — عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية — الثانية، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م