سورة البقرة
ج ١ · ص ٢٦٩
والرفث كلمة جامعة لما يريده الرجل من أهله.
وأما فلا فسوق فإذا نهي عن الجماع كله فالفسوق داخل فيه - ولكن المعنى - والله أعلم - فلا فسوق أي لا يخرج عن شيء من أمر الحج -
وقالوا في قوله (ولا جدال في الحج) قولين:
قالوا: (لا جدال في الحج) - لا شك في الحج، وقالوا لا ينبغي للرجل أن يجادل أخاه فيخرجه الجدال إلى ما لا ينبغي تعظيما لأمر الحج، وكل صواب، ويجوز فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
وبعضهم يقرأ - وهو أبو عمرو - (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج). وكل صواب.
وقد شرحنا (أن) لا تنصب النكرات بغير تنوين وبينا حقيقة نصبها وزعم سيبويه والخليل أنه يجوز أن ترفع النكرات بتنوين
وأن قول العجاج
تالله لولا أن يحشن الطبخ. . . بي الجحيم حين لامستصرخ
يجب أن يكون رفع مستصرخ بلا، وأن قوله.
من صد عن نيرانها. . . فأنا ابن قيس لا براح