1599
أبيه، عن عبد الله بن مسعود قال: " من عرض له منكم قضاء فليقض بما في كتاب الله، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه، فإن لم يحسن فليقر ولا يستحي، وهذا أوضح بيانا فيما ذكرناه لقوله: فإن لم يحسن، ومن لا علم له بالأصول فمعلوم أنه لا يحسن "