تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1623 — جامع بيان العلم وفضله

من جامع بيان العلم وفضله لـيوسف بن عبد الله ابن عبد البرّ — الورقة ١٬٨٨٣ من ٢٬٨٥٣.

1623

وقال الشافعي رحمه الله: " لا يقيس إلا من جمع آلات القياس وهى العلم بالأحكام من كتاب الله فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده وندبه، ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين فإذا لم يكن سنة ولا إجماع فالقياس على كتاب الله، فإن لم يكن فالقياس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فالقياس على قول عامة السلف الذين لا يعلم لهم مخالفا ولا يجوز القول في شيء من العلم إلا من هذه الأوجه أو من القياس عليها ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن، وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب

ت. أبي الأشبال الزهيري — دار ابن الجوزي، السعودية