تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1721 — جامع بيان العلم وفضله

من جامع بيان العلم وفضله لـيوسف بن عبد الله ابن عبد البرّ — الورقة ٢٬٠٠٦ من ٢٬٨٥٣.

1721

وردت قول ابن عمر رضي الله عنه: الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وقالت: وهم أبو عبد الرحمن أو أخطأ أو نسي

1722

وكذلك قالت له في عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ زعم ابن عمر أنه اعتمر أربع عمر فقالت عائشة: هذا وهم منه على أنه قد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره كلها ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثا

1723

وأنكر ابن مسعود رضي الله عنه على أبي هريرة قوله: «من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ» وقال فيه قولا شديدا وقال: " يا أيها الناس لا تنجسوا من موتاكم

1724

وقيل لابن مسعود: إن سلمان بن ربيعة وأبا موسى الأشعري قالا في بنت وبنت ابن وأخت: إن المال بين البنت والأخت نصفان، ولا شيء لبنت الابن وقالا للسائل: وائت ابن مسعود فإنه سيتابعنا فقال ابن مسعود: {قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين} بل أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين، وما بقي فللأخت

1725

وأنكر جماعة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضاع الكبير ولم تأخذ واحدة منهن بقولها في ذلك

1726

وأنكر ذلك أيضا ابن مسعود على أبي موسى الأشعري وقال له: إنما الرضاعة ما أنبت اللحم والدم فرجع أبو موسى إلى قوله،

ت. أبي الأشبال الزهيري — دار ابن الجوزي، السعودية