1843
وناظر عبيد الله بن عمر أباه في المال الذي أعطاه إياه أبو موسى الأشعري هو وأخاه وقال عبيد الله: لو تلف المال ضمناه فلنا ربحه بالضمان،
1844
وقال سليمان بن يسار في الحامل تلد ولدا ويبقى في بطنها ولد آخر: إن لزوجها الرجعة عليها، وقال عكرمة: لا رجعة له عليها؛ لأنها قد وضعت فقال له سليمان: أيحل لها أن تتزوج؟ قال: لا قال: خصم العبد
1845
وقال ابن عباس: ليتق الله زيد أيجعل ولد الولد بمنزلة الولد ولا يجعل أبا الأب بمنزلة الأب؟ إن شاء باهلته عند الحجر الأسود.
1846
وعن ابن عباس: " من شاء باهلته أن الظهار ليس من الأمة إنما قال الله عز وجل {من نسائهم} [البقرة: 226] ". وقيل لمجاهد في هذه المسألة: أليس الله عز وجل يقول {والذين يظاهرون من نسائهم} [المجادلة: 3] أفليس الأمة من النساء؟ فقال مجاهد: قد قال الله {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] أفليس العبد من الرجال؟ أفتجوز شهادته؟ يقول: كما كان العبد من الرجال غير المراد بالشهادة، فكذلك الأمة من النساء غير المراد بالظهار، وهذا عين القياس "
1847
وناظر أبو هريرة عبد الله بن سلام في الساعة التي في يوم الجمعة على حسب ما ذكره مالك في موطئه،
1848
وناظر سعيد بن المسيب ربيعة في أصابع المرأة،