1529
وروى عيسى بن دينار، عن ابن القاسم قال: سئل مالك، قيل له: لمن تجوز الفتوى؟ قال: «لا تجوز الفتوى إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه» قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: «لا، اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك يفتي»
1530
وقال عبد الملك بن حبيب، سمعت ابن الماجشون يقول: كانوا يقولون: «لا يكون إماما في الفقه من لم يكن إماما في القرآن والآثار ولا يكون إماما في الآثار من لم يكن إماما في الفقه»
1531
قال: وقال لي ابن الماجشون، كانوا يقولون: «لا يكون فقيها في الحادث من لم يكن عالما بالماضي»
1532
أخبرنا أبو عمر أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال: نا أبو القاسم مسلمة بن قاسم، ثنا أبو جعفر محمد بن الحسين الهمداني قال: سمعت محمد بن عبد العزيز يقول: سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول: سمعت عبد الله بن المبارك سئل متى يسع الرجل أن يفتي؟ قال: «إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي»
1533
حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر، ثنا ابن أبي دليم قال: ثنا ابن وضاح قال: كتب إلي أبو مصعب الزهري، نا يوسف بن الماجشون، عن محمد بن المنكدر قال:
«ما كنا ندعو الرواية إلا رواية الشعر وما كنا نقول للذي يروي أحاديث الحكمة إلا عالم»