تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1726 — جامع بيان العلم وفضله

من جامع بيان العلم وفضله لـيوسف بن عبد الله ابن عبد البرّ — الورقة ٢٬٠١١ من ٢٬٨٥٣.

1726

وأنكر ذلك أيضا ابن مسعود على أبي موسى الأشعري وقال له: إنما الرضاعة ما أنبت اللحم والدم فرجع أبو موسى إلى قوله،

1727

وأنكر ابن عباس على علي أنه أحرق المرتدين بعد قتلهم، وقيل: قبل قتلهم والأول أصح والله أعلم واحتج ابن عباس بقوله صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاضربوا عنقه» فبلغ ذلك عليا فأعجبه قوله، قال أبو عمر: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل فاضربوا عنقه ثم أحرقوه،

1728

ورفع إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن شريحا قضى في رجل وجد آبقا فأخذه ثم أبق منه أنه يضمن العبد فقال علي: «أخطأ شريح وأساء القضاء بل يحلف بالله لأبق منه وهو لا يعلم وليس عليه شيء»

1729

وعن عمر في الجارية النوبية التي جاءت حاملا إلى عمر فقال لعلي، وعبد الرحمن: ما تقولان؟ فقالا: أقضاء غير قضاء الله تلتمس؟ قد أقرت بالزنا فحدها وعثمان ساكت فقال عمر لعثمان رضي الله عنه: ما تقول؟ فقال: أراها تستهل به وإنما الحد على من علمه فقال عمر: القول ما قلت ما الحد إلا على من علمه،

1730

وقيل لابن عباس رضي الله عنه: إن عليا يقول: لا تؤكل ذبائح نصارى العرب؛ لأنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر، فقال ابن عباس: تؤكل ذبائحهم؛ لأن الله تعالى يقول: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم} [المائدة: 51] ،

1731

وعن ابن عمر رضي الله عنه في الذي توالى عليه رمضانان بدنتان مقلدتان، فأخبر ابن عباس بقوله فقال: «وما للبدن وهذا؟ يطعم ستين مسكينا» فقال ابن عمر: صدق ابن عباس امض لما أمرك به،

ت. أبي الأشبال الزهيري — دار ابن الجوزي، السعودية