1734
وذكر عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت للشعبي، إن إبراهيم قال في الرجل يكون له الدين على رجل إلى أجل فيضع له بعضا ويعجل له بعضا: إنه لا بأس به، وكرهه الحكم فقال الشعبي: أصاب الحكم وأخطأ إبراهيم "
1735
وقيل لسعيد بن جبير: " إن الشعبي يقول: العمرة تطوع، فقال: أخطأ الشعبي "،
1736
وذكر لسعيد بن المسيب قول شريح في المكاتب فقال: أخطأ شريح "
1737
حدثنا عبد الوارث قال: نا قاسم، ثنا أحمد بن زهير، ثنا عاصم، ثنا شعبة، قال قتادة: أخبرني قال: قلت لسعيد بن المسيب، إن شريحا قال: يبدأ بالمكاتبة قبل الدين أو يشرك بينهما، شك شعبة قال ابن المسيب، " أخطأ شريح وإن كان قاضيا؛ قال زيد بن ثابت: يبدأ بالدين "
1738
وحدثنا عبد الوارث، ثنا قاسم، ثنا أحمد بن زهير، ثنا ابن الأصبهاني، ثنا أبو بكر بن عياش، عن مغيرة قال: ما رأيت الشعبي، وحمادا تماريا في شيء إلا غلبه حماد إلا هذا، سئل عن القوم
يشتركون في قتل الصيد وهم حرم فقال حماد: عليهم جزاء واحد، وقال الشعبي: «على كل واحد منهم جزاء» ثم قال الشعبي: «أرأيت لو قتلوا رجلا ألم يكن على كل واحد منهم كفارة؟» فظهر عليه الشعبي "