تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

[الحديث الرابع عشر لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث] — جامع العلوم والحكم

من جامع العلوم والحكم لـعبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي — الورقة ٢٥٩ من ٩٩٩.

[الحديث الرابع عشر لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث]

ج ١ · ص ٣١٠

الحديث الرابع عشر

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» رواه البخاري ومسلم.

  هذا الحديث خرجاه في " الصحيحين " من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن ابن مسعود، وفي رواية لمسلم: " التارك للإسلام " بدل قوله: " لدينه " وفي هذا المعنى أحاديث متعددة: فخرج مسلم من حديث عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن مسعود.

وخرج الترمذي، والنسائي، وابن ماجه من حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس» . وفي رواية للنسائي: " «رجل زنى بعد

ت. شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس — مؤسسة الرسالة، بيروت