تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

[الحديث الرابع عشر لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث] — جامع العلوم والحكم

من جامع العلوم والحكم لـعبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي — الورقة ٢٦٩ من ٩٩٩.

[الحديث الرابع عشر لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث]

ج ١ · ص ٣٢٠

ومنها من أتى ذات محرم، وقد روي الأمر بقتله، وروي أن «النبي صلى الله عليه وسلم قتل من تزوج بامرأة أبيه» ، وأخذ بذلك طائفة من العلماء، وأوجبوا قتله مطلقا محصنا كان أو غير محصن.

ومنها الساحر، وفي " الترمذي " من حديث جندب مرفوعا: " «حد الساحر ضربة بالسيف» " وذكر أن الصحيح وقفه على جندب، وهو مذهب جماعة من العلماء، منهم عمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق، ولكن هؤلاء يقولون: إنه يكفر بسحره، فيكون حكمه حكم المرتدين.

ومنها قتل من وقع على بهيمة، وقد ورد فيه حديث مرفوع، وقال به طائفة من العلماء.

ت. شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس — مؤسسة الرسالة، بيروت