تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

[الحديث الرابع عشر لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث] — جامع العلوم والحكم

من جامع العلوم والحكم لـعبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي — الورقة ٢٦٣ من ٩٩٩.

[الحديث الرابع عشر لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث]

ج ١ · ص ٣١٤

وهذا القول هو المشهور، عن الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق، وهو قول الحسن وطائفة من السلف.

وقالت طائفة منهم: إن كان الثيبان شيخين رجما وجلدا، وإن كانا شابين، رجما بغير جلد، لأن ذنب الشيخ أقبح، لا سيما بالزنا، وهذا قول أبي بن كعب، وروي عنه مرفوعا، ولا يصح رفعه، وهو رواية عن أحمد وإسحاق أيضا.

وأما النفس بالنفس، فمعناه أن المكلف إذا قتل نفسا بغير حق عمدا، فإنه يقتل بها، وقد دل القرآن على ذلك بقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} [المائدة: 45] [المائدة: 45] وقال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} [البقرة: 178] [البقرة: 78] .

ويستثنى من عموم قوله: {النفس بالنفس} [المائدة: 45] صور: منها أن يقتل الوالد ولده، فالجمهور على أنه لا يقتل به، وصح ذلك عن عمر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وقد تكلم في أسانيدها، وقال

ت. شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس — مؤسسة الرسالة، بيروت