3
ج ١ · ص ١٢٤
ويدعوان إليه فإن اتفقا على الإصلاح بينهما ونزوع الظالم منهما عن ظلمه، فإن للحكمين أن يجمعا، قال: ولا نرى لهما أن يفرقا حتى يرفعا ذلك إلى السلطان، فتكون الفرقة إلى السلطان (1).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا منصور (2) عن الحسن قال: لا يكون الخلع إلا عند السلطان (3).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا الهيثم بن جميل (4) عن حماد بن زيد (5) عن يحيى بن عتيق (6) عن ابن سيرين قال:
لا يجوز الخلع إلا عند السلطان (7).