4
ج ١ · ص ١٤٣
قال أبو عبيد: اختلفت العلماء في نسخ أشياء من الشهادات التي في التنزيل، منها الشهادة على البيع وشهادة القاذف وشهادة أهل الكتاب على وصايا المسلمين.
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (1) عن ابن جريج في قوله: وأشهدوا إذا تبايعتم (2) قال: سئل عطاء: أيشهد الرجل إذا بايع بنصف درهم فقال: نعم هو تأويل قوله: وأشهدوا إذا تبايعتم (3).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم عن مغيرة (4) عن إبراهيم قال: تشهد ولو على دستجة (5) بقل (6).