الصفات
ج ١ · ص ١١١
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (1) عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: في هذه الآية: كان بغايا متعالمات (2) في الجاهلية، بغي آل فلان وآل فلان، فكن زواني مشركات فقال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة لهن والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك لهم وحرم ذلك على المؤمنين قال: فأحكم الله عز وجل ذلك من أمر الجاهلية بهذا قال، فقيل لعطاء: أبلغك هذا عن ابن عباس؟ قال:
نعم (3) قال أبو عبيد: أيذهب ابن عباس إلى أن قوله: لا ينكح إنما هو الجماع، ولا يذهب به إلى التزويج، والكلمة محتملة للمعنيين جميعا في كلام العرب والله أعلم.