تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

(مد الأرض) : — معترك الأقران في إعجاز القرآن، ويسمى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران)

من معترك الأقران في إعجاز القرآن، ويسمى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) لـعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي — الورقة ١٬١٩٩ من ١٬٥٤٦.

(مد الأرض) :

ج ٣ · ص ١٧٥

لبس الحرير لهذه النازلة.

وقال مالك: لا يجوز لبسه مطلقا، لأن وقائع الأحوال عنده لا تعم.

وفي فتاوى قاضي خان: لا بأس أن يطرح القملة حية، والأدب

أن يقتلها.

وإذا رأى المصلي في ثوبه قملة أو برغوثا فالأولى أن يتغافل عنها.

فإن ألقاها بيده أو أمسكها حتى يفرغ فلا بأس، فإن قتلها في الصلاة عفي عن دمها دون جلدها، فإن قتلها وتعلق جلدها بظفره أو ثوبه بطلت صلاته.

قال الغزالي: ولا بأس بقتلها كما لا بأس بقتل الحية والعقرب.

قال القمولي: ولا بأس

بإلقائها بغير المسجد، والذي قاله صحيح، للحديث:

" إذا وجد أحدكم القملة في المسجد فليصرها في ثوبه حتى يخرج من المسجد ".

رواه الإمام أحمد في الصحيح.

وروى الحاكم في أوائل المستدرك من حديث أبي سعيد أنه قال: قلت: يا رسول الله، من أشد الناس بلاء، قال: الأنبياء.

قال: ثم من؟ قال: العلماء.

قال: ثم من؟ قال: الصالحون، كان أحدهم يبتلى بالقمل حتى تقتله، ويبتلى أحدهم بالفقر حتى لا يجد إلا العباءة يلبسها، ولأحدهم كان أشد فرحا بالملأ من أحدكم بالعطاء، قال: صحيح على شرط مسلم.

(قرة عين لي ولك) :

مشتق من القر، وهو الماء البارد، ومعنى قولهم: أقر الله عينك: أبرد الله دمعك، لأن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة.

(قدور راسيات) :

قد قدمنا أنها ثابتات لا تنزل، لأنها كانت أثافيها منها، ويطبخ فيها الجمل، لا يخرج منها إلا عظامه.

(قتل الخراصون) ، أي الكذابون.

والإشارة إلى الكفار.

وقتل معناه لعن.

قال ابن عطية: واللفظة لا تقتضي ذلك.

وقال الزمخشري: أصله الدعاء بالقتل، ثم جرى مجرى اللعن والقبح.

(قطوفها) :

جمع قطف، وهو ما يجنى من الثمار ويقطف كالعنقود.

دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان — الأولى ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م