الوجه الرابع من وجوه إعجازه
vol. 1 · p. 88
لأن مقتضاها الموافقة فما كان عليهم من تحريم الأكل والوطء بعد النوم.
ذكره ابن العربي، وحكى قولا آخر أنه نسخ لما كان بالسنة.
قوله تعالى: (يسألونك عن الشهر الحرام) .
منسوخة بقوله: (وقاتلوا المشركين كافة) .
أخرجه ابن جرير عن عطاء ابن ميسرة.
قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) .
إلى قوله: (متاعا إلى الحول) .
منسوخة بآية: (أربعة أشهر وعشرا) .
والوصية منسوخة بالميراث.
والسكنى ثابتة عند قوم منسوخة عند آخرين بحديث: ولا سكنى.
قوله تعالى: (وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) .
منسوخة بقوله بعده: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) .
ومن آل عمران قوله تعالى: (اتقوا الله حق تقاته) .
قيل إنه منسوخ بقوله: (فاتقوا الله ما استطعتم) .
وقيل: لا، بل هو محكم، وليس فيها آية يصح فيها دعوى النسخ غير هذه الآية.
ومن النساء قوله تعالى: (والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) .
منسوخة بقوله: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) .
قوله تعالى: (وإذا حضر القسمة) .
منسوخة. وقيل: لا، ولكن تهاون الناس في العمل بها.
قوله تعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة) .
منسوخة بآية النور.
ومن المائدة قوله تعالى: (ولا الشهر الحرام) .
منسوخة بإباحة القتال فيه.