تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1131 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬١٨٠ من ٢٬١٦٦.

1131

" وما قد حدثنا يونس، أيضا، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار وما قد حدثنا أبو بكرة، حدثنا أبو عاصم، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن أبي معبد، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله قال أبو جعفر: فدل ذلك أن المرأة يحرم عليها السفر إلا مع زوجها أو مع من سواه ممن يكون في السفر معها كزوجها من ذوي أرحامها المحرمات عليها

ولما لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل عن ذلك الحج، هل هو فريضة أو تطوع، دل

ذلك على استواء حكمها عنده في حاجة المرأة إلى الزوج أو إلى ذوي الرحم المحرمة فيهما، وعلى أنه ليس للمرأة أن تسافر إلى كل واحد منهما إلا على ما تسافر به إلى الآخر منهما، ودل ذلك على أن المرأة إذا عدمت ذلك فليست من مستطيعي السبيل غير أنه لم يوقت لنا في السفر المذكور في هذا الحديث وقتا، ووجدنا ما سواه قد ذكر لنا فيه وقت، وقد روينا ذلك فيما تقدم من كتابنا هذا، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تسافر امرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم منها ووجدنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل حرمة الرضاعة كحرمة الولادة، وروي عنه في ذلك صلى الله عليه وسلم ما:

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى