1190
حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله فكان لبس السراويلات والعمائم والخفاف محظورا على المحرم إلا ما أبيح له، إذا لم يجد نعلين، من لباس الخفين بعد أن يكونا أسفل من الكعبين، فيكونان بذلك خارجين من حكم الخفاف إلى حكم ما سواها مما يشبه النعال التي لا تغطي الكعاب، فعقلنا بذلك أن تغطية ما
دون الكعاب من الأقدام مباحا للمحرمين وهكذا كان أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد يقولون في هذا فيما حدثنا سليمان، عن أبيه، عن محمد بما ذكرناه عن أبي حنيفة، وعن محمد، عن أبي يوسف، وعن أبيه، عن محمد، ذكرناه عنهم من ذلك وقد كان مالك يذهب إلى هذا أيضا وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى أنه لا بأس أن يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد النعلين، وأن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار واحتجوا في ذلك بما