تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1214 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٢٦٦ من ٢٬١٦٦.

1214

حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي، قال: حدثنا مطرف، عن عبد الله بن عمر العمري عن عاصم بن عمر، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من محرم ضحى للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه كيوم ولدته أمه " فكان من الحجة لأهل القول الأول على المحتجين عليهم بهذا الحديث، أن هذا

الحديث ليس مما تقوم بمثله الحجة لما يتكلم أهل العلم بالأسانيد في رواية من دون عبد الله بن عامر وفوق مطرف، ثم لو ثبت لما كان فيه ما يدل على ما قالوا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لنا في هذا الحديث: ما من محرم يضحى للشمس فلما كان الإضحاء للشمس على غير الراحلة ليس هو التجرد للشمس على الراحلة ليس هو ترك الاستظلال عليها بما يستظل به على مثلها فقد حظر الله عز وجل في الإحرام على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس الثياب التي قد مسها

الورس والزعفران

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى