1221
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن المسيب، أنه أتاه رجل، فقال: إني أريد أن أحرم، وليس لي إلا هذا الثوب، ثوب مصبوغ بزعفران قال: " آلله ما تجد غيره؟ " فحلف،
قال: " اغسله وأحرم فيه "
1222
وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عامر، عن سفيان، عن ليث، عن طاوس، قال: " إذا كان في الثوب زعفران أو ورس فغسل، فلا بأس أن يحرم فيه
1223
" وحدثنا إبراهيم، قال: حدثنا أبو عامر، عن سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم، مثله وقد روي عن مالك في هذا المعنى نحو من هذا القول:
1224
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: سئل مالك عن ثوب مسه طيب، ثم ذهب ريح الطيب منه، هل يحرم فيه؟ قال " نعم، لا بأس بذلك ما لم يكن فيه صباغ ورس أو زعفران " فهذا حكم الرجال في
التطيب في الإحرام، وفي لباس الثياب التي قد ماسها الطيب الذي ينهى عنه المحرم فأما حكم النساء في التطيب في الإحرام، وفي لباس الثياب التي قد ماسها الطيب المكروه للمحرمين ولم يغسل منها، فإن أبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا كانوا يقولون: هن في ذلك كالرجال سواء وقد رويت في ذلك آثار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنها ما
قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرا، يقول: " المهلة لا تلبس ثياب الطيب، وتلبس الثياب المعصفرة من غير طيب " ومنها ما: