تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1276 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٣٣١ من ٢٬١٦٦.

1276

كما حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: " اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر: عمرة الجحفة، وعمرته من العام المقبل، وعمرته من الجعرانة، وعمرة مع حجته، وحج حجة واحدة " وقد روي عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، وأن عائشة قالت منكرة عليه: لقد علم ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا سوى عمرته التي قرنها بحجته فوافقت عائشة ابن عباس في عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم التي كان اعتمرها قبل حجته ومع حجته وقد ذكرنا حديث ابن عمر هذا فيما تقدم من هذا الباب ثم رجعنا إلى ما كنا فيه قبل هذا مما روي عن

عائشة فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قدموا مكة فأما عروة فروى عنها في ذلك أنهم إنما كانوا أهلوا بالعمرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بعد ذلك: " من لم يكن معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا "

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى