تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1288 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٣٤٣ من ٢٬١٦٦.

1288

وأن فهد بن سليمان، حدثنا، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، عن يحيى بن سعيد، عن المرقع الأسدي، عن أبي ذر الغفاري، أنه قال: " كان ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا مكة أن نجعلها عمرة، ونحل من كل شيء، إن تلك كانت لنا خاصة رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس "

1289

وأن فهدا، حدثنا، قال: حدثنا محمد بن سعيد، قال: أخبرنا حفص بن غياث، عن يحيى بن سعيد، قال: حدثني المرقع الأسدي، قال: قال أبو ذر: " لا، والذي لا إله غيره، ما كان لأحد أن يهل بحجة، ثم يفسخها بعمرة إلا الركب الذي كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم "

1290

وأن محمد بن خزيمة، حدثنا، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني المرقع، عن أبي ذر، قال: " ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج، ثم يفسخه بعمرة "

1291

وأن أبا بشر الرقي، حدثنا، قال: حدثنا شجاع بن الوليد السكوني، عن سليمان بن مهران، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: قال أبو ذر: " إنما كانت المتعة لنا

خاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، متعة الحج "، يعني الفسخ

1292

وأن فهدا، حدثنا، قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش، قال: حدثني إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال أبو ذر: ثم ذكر مثله، ولم يقل: يعني: الفسخ

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى