تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1306 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٣٦٣ من ٢٬١٦٦.

1306

وكما حدثنا نصر بن مرزوق، وابن أبي داود، قالا: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يذكر غسان في حديثه أصلا ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الطواف بين الصفا والمروة

فدل ذلك على أن الطواف بينهما قد سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما في كتاب الله من قوله: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} ، إنما هو على إباحة الطواف بينهما، وأن المعنى الذي كانوا يتحرجون من الطواف بينهما من أجله، لا يمنعهم من الطواف بينهما، ثم سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فصار الطواف بينهما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد التخلف عنها مع ما قد تقدم من الله فيهما أن جعلهما من شعائره، والشعائر هي العلامات التي جعلها الله عز وجل علامات لما دعا إليه، والواحدة

منها شعيرة، وقد قال عز وجل: {ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب} ولما ثبت أن الصفا والمروة من شعائر الله، والشعائر العلامات كما ذكرنا، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في حجة الوداع أن يأخذوا عنه مناسكهم، وقال لهم: " لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا "، وطاف بينهما

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى