تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1372 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٤٢٩ من ٢٬١٦٦.

1372

وما قد حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا أبو الأشهب هودة بن خليفة البكراوي، قال: حدثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة، قال: لما كان ذلك اليوم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته، ثم وقف، فقال: " أتدرون أي يوم هذا؟ " فسكتنا حتى رينا أن سيسميه سوى اسمه، ثم قال: " أليس يوم النحر؟ " قلنا: بلى ثم قال: " أتدرون أي شهر هذا؟ " فسكتنا حتى رينا أن سيسميه سوى اسمه، قال: أليس ذا الحجة؟ " فقالوا: بلى فقال: " أتدرون أي بلد هذا؟ " فسكتنا حتى رينا أن سيسميه سوى اسمه قال: " أليس البلد؟ فقلنا: بلى قال: " إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم بينكم حرام في مثل يومكم هذا، في مثل شهركم هذا، في مثل بلدكم هذا، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من مبلغ " ثم مال على ناقته إلى غنيمات، فجعل يقسمهن بين الرجلين

الشاة، وبين الثلاثة الشاة "

1373

ومنه ما قد حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا ربيعة بن كلثوم بن جبير، قال: حدثني أبي، عن أبي عادية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العقبة، فقال: " يا أيها الناس، ألا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى يوم تلقون ربكم عز وجل، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ " فقلنا: نعم قال: " اللهم اشهد، ألا لا ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض "

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى