من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٦٨٨ من ٢٬١٦٦.
1624
أجازه لنا محمد بن سنان البرزي، عن محمود بن خالد، عن عمر بن عبد الواحد، قال: سألت الأوزاعي، عن الرجل يفرد بالحج ثم يريد العمرة، أيقيم إلى المحرم أم يعتمر في ذي الحجة؟ قال: سمعت عطاء، يقول: " يعتمر بعد أيام التشريق إن شاء الله " وكانت عائشة تقول: إذا مضت خمسة أيام حلت العمرة: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق " قال: وكان ابن عمر يقيم إلى المحرم
ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى