تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1720 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٧٨٩ من ٢٬١٦٦.

1720

وكما حدثنا روح بن الفرج، قال: حدثنا يوسف بن عدي، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن النعمان بن حميد، قال: " سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الأرنب يصيبها المحرم، قال: فيه حلان من الغنم: جدي أو عناق " أفلا ترى أن عمر لم يوقف السائل عن ذلك القتل عمدا أكان أو خطأ، وأوجب عليه ما أوجب، ولا يكون ذلك إلا وحكم الخطإ والعمد عنده في ذلك واحد وقد روي عن غير عمر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا المعنى أيضا

1721

كما حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم، عن أبي عبيدة، " أن رجلا ألقى جوالقا على يربوع، فحكم فيه عبد الله جفرا أو جفرة "

1722

وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، عن شعبة بن الحجاج، عن يعلى بن عطاء، قال: سمعت عمرو بن عاصم، يقول: كنت عند عبد الله بن عمرو بن العاص، " فسئل عن محرم أصاب أرنبا، فقال لي: قل فيها يا عمرو فقال: قل أنت أعلم مني قال: " إن الله عز وجل يقول: {يحكم به ذوا عدل منكم} " قال:

قلت: فيها ولد شاة قال عبد الله بن عمرو: فيها ولد شاة "

1723

وكما حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا شريك بن عبد الله، عن الركين بن الربيع، عن عكرمة، قال: سمعت ابن عمر، وسأله رجل، فقال: " إني قتلت دباة وأنا محرم، قال: اذبح شويهة قال: فتعجبت من قوله، فذكرته لابن عباس، فقال: طعام في كفك خير من دباة " فهذا عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، كلهم قد أجاب فيما يصيبه المحرم بوجوب الجزاء، ولم يسأل أحد منهم عن عمد في ذلك، ولا عن خطأ، فلا يكون ذلك إلا لاستواء الحكم كان عندهم في ذلك ثم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على هذا المعنى أيضا قال:

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى