تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1834 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٩١٢ من ٢٬١٦٦.

1834

حدثنا الحسين بن نصر البغدادي، قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن كريب، عن أم سلمة، قالت: " توفي زوج سبيعة ابنة الحارث، فوضعت بعد وفاته بأيام، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج "

1835

حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا محمد بن المنهال، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: اختلف ابن عباس وأبو هريرة في المرأة إذا وضعت، فأرسل ابن عباس غلاما له يقال له: كريب، إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فقالت أم سلمة " إن سبيعة ابنة الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تتزوج "

1836

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا يوسف بن عدي، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن ابن عباس، قال: " عدة الحامل المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين إذا وضعت حملها قال أبو هريرة: فأرسلنا إلى سبيعة فأخبرتنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمرها إذا وضعت أن تنكح "

1837

حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، عن عبد

ربه بن سعيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما كهل والآخر شاب، فخطب إلى الشاب، وقال الكهل: لم تحلل، وكان أهلها غيبا، ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " قد حللت، انكحي من شئت "،

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى