1947
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن عطية بن جبير، عن أبيه، قال: مات ذو قرابة لي، وترك ابنا له، فأرضعته امرأتي، فحلفت ألا أقربها حتى تفطم الصبي، فلما مضت أربعة أشهر قيل لي: قد بانت منك امرأتك، فسألت عليا، فقال لي: " إن كنت حلفت على تضرة فقد بانت منك امرأتك وإلا فهي امرأتك " فهذا علي رضي الله عنه قد روي عنه ما في هذا الحديث أن مضي الأربعة الأشهر يوقع الطلاق إذا كان لم يقربها في الأربعة حتى مضت، فهذا خلاف ما روينا عنه في الأول